ذلك لجرى في استعمال سائر الألفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع ، ومن البيّن أنّ أحدا لا يقول به ، إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحّة الاستعمال بحسب اللغة وعدمها ، هذا إذا أراد بإمكان الجمع بينهما في الإرادة من جهة صحّة اجتماع المعنيين بحسب الواقع.
وأمّا إذا أراد به صحّة اجتماع الإرادتين بأنفسهما كما هو قضية ما ذكرناه أولا فله وجه إن تمّ ما ادّعوه من الاستحالة ، إلّا أنّ عدم قابلية المعنيين حينئذ للاجتماع ليس لمانع في نفس الاستعمال ، بل لعدم إمكان حصول الأمرين في أنفسهما ولو أدّيا بلفظين ، فليس المنع حينئذ من جهة اللغة ولا لمدخلية اجتماعهما في الإرادة من اللفظ الواحد ، فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام.
وكان الأولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان ممّا يختلفان في الأحكام اللفظية ولم يمكن اجتماعهما في الإرادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة ، كما إذا كان اللفظ بالنظر الى أحد المعنيين اسما ، وبالنظر الى الآخر فعلا أو حرفا ، أو كان اللفظ بالنظر الى أحد المعنيين مرفوعا ، وبالنظر الى الآخر منصوبا أو مجرورا مع ظهور الإعراب فيه.
قوله : (ثمّ إنّ القائلين بالوقوع اختلفوا ... الخ)
أقول : قبل تحقيق المرام وتفصيل ما يرد على الأقوال من النقض والإبرام لا بد من تبيين محلّ الكلام وتوضيح ما هو المقصود بالبحث في هذا المقام ، فنقول : للمشترك على ما ذكروه إطلاقات :
أحدها : أن يستعمل في كلّ من معنييه أو معانيه منفردا ، ولا كلام في جوازه ولا في كونه حقيقة ، وهو الشائع في استعماله.
ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بين معنييه أو معانيه كالأمر المستعمل في الطلب على القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب ، ومنه إطلاقه على مفهوم المسمّى بذلك اللفظ كإطلاق زيد على المسمّى به حسب ما ذكروه في مثنى