التزام شيء من التفصيلات المذكورة ممّا أورده في تخصيص محلّ النزاع ، وما ذهب اليه الجماعة من المتأخرين فيما حكينا عنهم من التفاصيل ، فتأمّل في المقام ؛ فإنّه من مزال الأقدام.
تتميم : قد فرّع على الخلاف في المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس بعد زوال السخونة عنه على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ بخلاف ما لو قيل بالاشتراط ، وكذا الحال في كراهة التخلّي تحت الأشجار المثمرة بعد رفع الثمرة ، وكذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة ، أو وقف دارا عليهم ، أو أوصى بمال لهم ، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين ، أو وقف شيئا عليهم ، أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور ونحوهم عن الوقف ... الى غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بنحو تلك الألفاظ ، سواء تعلّقت بها في أصل الشرع أو بحسب جعل الجاعل في العقود أو الإيقاعات أو سائر الالتزامات الواقعة من الناس.
والّذي يقتضيه التأمّل في المقام ـ حسب ما مرّ من الكلام من القول بوضع تلك الألفاظ للمفاهيم المعيّنة المعلومة الجارية على الذوات الصادقة عليها ـ أنّ قضيّة تعلّق الحكم بتلك العنوانات اعتبار اندراج الأفراد تحت تلك العناوين وصدقها عليها ، إلّا أنّه يختلف الحال فيها من جهة الاختلاف في ملاحظة ذلك العنوان على الوجهين المذكورين ، فقد يكون العنوان ملحوظا بذاته فلا بدّ إذن في اندراج المصداق تحت ذلك العنوان من حصوله فيه بالفعل ، وقد يؤخذ مرآة لملاحظة الذوات الصادق عليها على الوجه الّذي فصّلناه ، وحينئذ يكتفى بتحقّقه في ضمن ذلك الفرد ولو في الماضي ، كما في المحدود والزاني والسارق والقاتل ونحوها ومعظم أسماء المفعولين من هذا القبيل ، فيكون اندراجه تحت العنوان بعد زوال المبدأ بملاحظة الاعتبار المذكور الملحوظ في ذلك العنوان حسب ما مرّ ، وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة الحال في اللفظ المفروض ومراعاة ما هو الملحوظ فيه بحسب المحاورات وفي خصوص ذلك المقام ، ومع الشكّ لا يبعد البناء على