على الوجوب الكفائي فيشكل الحمل على الوجوب الكفائي سيما على أحد الوجهين الأوّلين.
وفيه : أنّ حصول الغلبة الباعثة على الفهم غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه فالحمل على الندب غير متّجه كالتوقّف بين الوجهين.
الرابع : الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري ولا يبعد أيضا ترجيح جانب الوجوب لما عرفت ، ويشكل الحال فيما إذا لم يكن الفعل الآخر الّذي فرض التخيير بينهما ممّا ثبت شرعيته بدليل آخر لمعارضة الوجه المذكور بأصالة عدم شرعيته ورجحانه.
وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الظاهر ، فبعد ثبوت الوجوب بمقتضى الظاهر يتعيّن البناء على التخيير نظرا الى قيام الدليل عليه ، وذلك كاف في إثبات شرعيته ، ومع ذلك فالأحوط في المقام هو الإتيان به دون ما يقوم مقامه.
الخامس : الدوران بين الوجوب المقيّد النفسي والمطلق الغيري ، وهذا الوجه في الحقيقة ممّا لا يمكن تحقّقه ؛ إذ كلّ واجب غيري يتقيّد وجوبه بوجوب ذلك الغير فهو في الحقيقة دوران بين المقيّد النفسي والمقيّد الغيري ، إلّا أنّه لما لم يتوقّف تقيّد الوجوب الغيري على ثبوت مقيّد من الخارج بخلاف ما فرض من الوجوب النفسي عدّ الوجوب فيه مطلقا ، فيحتمل إذن تقديم النفسي مطلقا ، لاشتراكهما في التقييد.
ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان وجوب ذلك الغير مطلقا أو مقيّدا أيضا ، فإن كان مقيّدا اتّجه الوجه المذكور ، وإلّا احتمل ترجيح الغيري ، والتوقّف بين الوجهين ، والتفصيل بين ما إذا كان القيد المأخوذ في المقيّد غالب الحصول وغيره فيرجّح المقيّد في الأوّل والغيري في الثاني.
السادس والسابع : الدوران بين الوجوب المقيّد والكفائي أو التخييري المطلق ، والظاهر توقّف الترجيح على ملاحظة خصوص المقام ، فإن كان هناك مرجّح لأحد الوجهين بني عليه ، وإلّا توقّف بينهما ويرجع في التكليف الى اصول