معالم الدين :
فصل
الفقه في اللغة : الفهم وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة. فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات كزيد مثلا ، وبالصفات ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال ككتابته وخياطته. وخرج بالشرعيّة غيرها كالعقليّة المحضة واللّغويّة. وخرج بالفرعيّة الاصوليّة. وبقولنا : «عن أدلّتها» علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة والأنبياء ، وخرج بالتفصيليّة علم المقلّد في المسائل الفقهيّة ؛ فانّه مأخوذ من دليل إجماليّ مطّرد في جميع المسائل ؛ وذلك لأنّه إذا علم أنّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي ، وعلم أنّ كلّما أفتى به المفتي ، فهو حكم الله تعالى في حقّه ، يعلم بالضرورة أنّ ذلك الحكم المعيّن هو حكم الله. سبحانه في حقّه. وهكذا يفعل في كلّ حكم يرد عليه.
وقد أورد على هذا الحدّ : أنّه إن كان المراد بالأحكام البعض لم يطّرد ؛ لدخول المقلّد إذا عرف بعض الأحكام كذلك ؛ لأنّا لا نريد به العاميّ ، بل من لم يبلغ رتبة الإجتهاد. وقد يكون عالما متمكّنا من تحصيل ذلك ، لعلوّ رتبته في العلم ، مع أنّه ليس بفقيه في الاصطلاح. وإن كان المراد بها الكلّ لم ينعكس ؛ لخروج أكثر الفقهاء عنه ، إن لم يكن كلّهم؛ لأنّهم لا يعلمون جميع الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها.