فبناء تحقيقه في الجواب على المنع من ثبوت النقل المذكور مشيرا بذلك الى التزام اختلاف وضع الصيغة في الصورتين ضعيف جدّا.
مضافا الى أنّه كما يتبادر الإلزام من الأمر كذا يتبادر من السؤال والالتماس من غير فرق ، فإنّ المنساق من إطلاق الأمر والالتماس والسؤال ليس إلّا الطلب الحتمي الّذي لا يرضى ذلك الطالب تركه ، فظهر أنّ النقل المذكور معتضد بما ذكرناه فمنعه في المقام غير متّجه.
قوله : (وإلّا لزم الاشتراك المخالف للأصل)
كأنّه أراد بذلك بيان كون القول بكونها مجازا في الندب والقدر المشترك بينهما على وفق الأصل بعد إثبات كونها حقيقة في خصوص الوجوب فأراد بذلك قلب الدليل على المستدلّ ، فلا يرد عليه أنّ ما دلّ من الأدلّة على كونها حقيقة في الوجوب على فرض صحّتها ، كما دلّت على كونها حقيقة فيه دلّت على كونها مجازا في غيره ، فلا حاجة في الاستناد الى مجازيته فيهما الى الأصل المذكور ، فإنّ ذلك دليل آخر على بطلان ما ذكره والمقصود هنا الرجوع الى الأصل فقلب الدليل عليه بعد الضميمة المذكورة.
قوله : (لأنّ استعماله في كلّ من المعنيين بخصوصه مجاز)
اورد عليه بأنّ استعماله في كلّ من المعنيين بخصوصه وإن كان مجازا إلّا أنّه لا يلزم من القول بكونه حقيقة في القدر المشترك كون استعماله فيهما على النحو المذكور ، إذ قد يكون استعماله فيهما من حيث حصول الكلّي في ضمنها واتّحاده بهما ، فيكون استفادة الخصوصية من الخارج وحينئذ فلا مجاز.
وبالجملة : أنّ الكلام في الاستعمالات الواردة ولا يلزم فيها شيء من الاشتراك والمجاز بناء على القول المذكور ، بخلاف ما لو قيل بكونه موضوعا لكلّ من الخصوصيتين أو باختصاصه بأحدهما ، ولزوم التجوّز على فرض استعماله في خصوص كلّ من المعنيين ممّا لا ربط له بما هو الملحوظ في المقام.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ القول بوضع الصيغة للقدر المشترك واستعمالها فيه