فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيّدا في المقام ، ويكون الاتّكال فيه على ما قرّرناه.
ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي ، فإنّه أيضا كالنهي ينصرف الى التحريم على الوجه الّذي بيّناه.
ثانيها
أنّهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر على أقوال :
أحدها : أنّه يفيد الوجوب ، كالوارد في سائر الموارد ، وحكي القول به عن الشيخ والمحقّق والعلّامة والشهيد الثاني ، وجماعة من العامّة منهم الرازي والبيضاوي ، وعزاه في الإحكام الى المعتزلة.
ثانيها : القول بأنّه للإباحة ، حكاه جماعة عن الأكثر ، ويستفاد من الإحكام كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصّة ، وقد صرّح بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل.
ثالثها : التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة النهي وما لم يعلّق عليه ، فيفيد الثاني في الأوّل والأوّل في الثاني.
رابعها : أنّه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية ، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما إذا علّق الأمر بزوال علّة عروض النهي.
خامسها : أنّه للندب ، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة.
سادسها : الوقف ، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره.
حجّة القول الأوّل وجوه :
أحدها : أنّ الصيغة موضوعة للوجوب ، فلا بدّ من حملها عليه حتّى يتبيّن المخرج عنه ، ومجرّد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك ، لجواز الانتقال من الحرمة الى الوجوب كما يجوز الانتقال منها الى الإباحة ، ولذا