حجّة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه :
أحدها : الأصل فإنّها تستعمل تارة في الحال ، واخرى في الماضي ، والأصل فيما استعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، دفعا للاشتراك والمجاز.
ثانيها : التبادر ، إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع والمشتري ونحوها هو من تحقّق منه تلك المبادئ ، سواء كان في حال صدوره أو بعدها ، ولذا نجد الفرق بين قولنا : «ضارب وضارب الآن ...» وهكذا في غيره وليس ذلك إلّا لإطلاق الأوّل وتقييد الثاني.
ثالثها : عدم صحّة السلب ، إذ لا يصحّ سلب القاتل والضارب مطلقا عمّن وقع منه القتل أو الضرب وانقضى ، فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون موضوعا لما يعمّه.
رابعها : أنّه يصحّ قطعا أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه الضرب في اليوم السابق : «إنّه ضارب أمس» وصدق المقيّد يستلزم صدق المطلق.
خامسها : صحّة تقسيمها الى المتلبّس بالمبدأ في الحال والمتلبّس به في الماضي ، وظاهر القسمة يعطي كون المقسم حقيقة فيما يعمّ القسمين.
سادسها : صحّة تقييدها بالحال والماضي تقول : «زيد ضارب الآن وضارب أمس» من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد المذكورين.
سابعها : أنّها لو كانت حقيقة في الحال خاصّة لكان إطلاق المؤمن على الغافل والنائم والمغمى عليه مجازا ؛ لعدم حصول المبدأ فيهم ، ومن الواضح خلافه ؛ للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شكّ.
ثامنها : أنّه لو اعتبر في صدقها التلبّس بالمبدأ في الحال للزم أن لا يصحّ الاشتقاق من المبادئ الّتي لا يمكن حصولها في الحال ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.