قوله : (وقد أحاله شرذمة)
أراد بالاستحالة مخالفته للحكمة ، فلا يصدر من الحكيم كما يدلّ عليه ما احتجّوا به من أنّه إن ذكر مع القرينة كان تطويلا بلا طائل وإلّا كان مخلّا بالتفاهم.
وفساد الوجه المذكور كأصل الدعوى ممّا لا يكاد يخفى ؛ لوضوح فوائد الاشتراك ووجود الفوائد في استعماله مع القرينة وعدم إخلاله بمطلق الفهم مع تجريده عن القرائن. على أنّه قد يكون الإجمال مطلوبا في المقام.
مضافا الى أنّه مبني على كون الواضع هو الله سبحانه أو من يستحيل عليه مخالفة الحكمة ، وأمّا لو كان ممّن يجوز عليه ذلك فلا يستحيل أن يقع منه ذلك.
على أنّه قد يقع ذلك من جهة تعدّد الواضع وعدم اطّلاع أحدهم على وضع الآخر.
ثمّ إنّ في القائلين بإمكانه من يمنع من وقوعه فيؤوّل ما يرى من المشتركات الى الحقيقة والمجاز أو غيره ، وهو تعسّف ظاهر لا موجب له.
وفي القائلين بوقوعه من يذهب الى وجوبه ، مستدلّا بما وهنه أبين ممّا مرّ.
نعم ، قد يقال بوجوبه بمعنى كونه مقتضى الحكمة ، لقضائها بوجود المجملات في اللغة نظرا الى مسيس الحاجة اليها في بعض الأحوال ، ولما فيه من فوائد اخر لفظية ومعنوية.
قوله : (إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا)
قيل (١) أراد به أن يكون المعنيان ممّا يجتمعان في الإرادة بحسب استعمالات العرف ، فالمراد بغير الممكن ما لم يعهد الجمع بينهما في الإرادة كاستعمال الأمر في الوجوب والتهديد ولو بالنسبة الى شخصين ، ولا يريد به ما يستحيل اجتماعهما عقلا ، إذ لا استحالة فيما ذكر.
وفيه : أنّه لا وجه حينئذ للحكم بعدم إمكان الاجتماع ، إذ عدم معهودية
__________________
(١) ذكره الفاضل الشيرواني. (منه رحمهالله).