بانتفائها أو الظنّ بأحد الجانبين ، أمّا لو لم يعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها واحتمل وجودها بحسب الواقع ولم يحصل مظنّة بأحد الجانبين فهل يحكم بأصالة الحمل على ظاهر اللفظ من دون ظنّ بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع أو لا بدّ من التوقّف لعدم العلم أو الظنّ بانفهام المعنى المفروض من العبارة حين التأدية وبدلالتها عليه بحسب العادة حتّى يستصحب البناء عليه كما في الفرض المتقدّم؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ؛ أخذا بظاهر اللفظ مع عدم ثبوت ما يوجب العدول عنه أو الشكّ فيه ، والظاهر جريان الطريقة المتداولة في الأحكام العادية والبناء في فهم المخاطبات الجارية بين الناس ، كالخطاب الواصل من الموالي إلى العبيد والحكّام إلى الرعيّة على ذلك وهو الطريقة الجارية في العمل بالروايات الواردة من غير أن يجعل احتمال مقارنتها لما يوجب الصرف عن ظواهرها باعثا على التوقّف عن العمل بها.
فصار المتحصّل من الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ ملحوظا مع القرائن والأمارات المنضمّة إليه عند من يرد الخطاب عليه من غير التفات إلى احتمال حصول ما يوجب الخروج عنه من القرائن المتأخّرة أو المقارنة الصارفة عن الظنّ. فتأمّل.
التاسعة
لمعرفة كلّ من الحقيقة والمجاز طرق عديدة :
أحدها : تنصيص الواضع بالوضع أو بلوازمه أو بنفيه أو نفي لوازمه.
ثانيها : النقل المتواتر وما بمنزلته من التسامع والتظافر أو الآحاد ، وحجّية الأوّل ظاهرة ، إلّا أنّه قد يناقش في وجوده ويدفعه : ملاحظة الوجدان.
ويدلّ على حجّية الثاني عموم البلوى باستعلام اللغات وعدم حصول الغنى عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منها ، فلا مناص عن الأخذ بالظنّ فيها ، وجريان الطريقة من الأوائل والأواخر على الاعتماد على نقل النقلة والرجوع