ولنختم الكلام في المقام بذكر مسائل متفرّقة من الدوران غير ما بيّناه ليكون تتميما للمرام.
منها : أنّه لو كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو معان ودار المراد بينها حيث لم ينصب قرينة على التعيين فإن كان بعض تلك المعاني مشهور في الاستعمالات دون الباقي تعيّن الحمل عليه ، فيكون اشتهاره قرينة معيّنة للمراد. لكن قد عرفت أنّ مجرّد الأغلبيّة غير كاف في ذلك ، بل لا بدّ من غلبة ظاهرة بحيث توجب انصراف الإطلاق إليه عرفا ولو على سبيل الظنّ.
ولو لم يكن هناك شهرة مرجّحة للحمل على أحد المعنيين أو المعاني وجب التوقّف في الحمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعاني المجازيّة بعد وجود القرينة الصارفة وانتفاء ما يفيد التعيين رأسا كما سيجيء بيانه إن شاء الله.
وعلى قول من يذهب إلى ظهور المشترك في جميع معانيه عند الإطلاق يجب حمله على الكلّ مع الإمكان ، فيرجع إلى العموم. وعلى ما ذهب إليه صاحب المفتاح من ظهوره في أحد معانيه بناء على كون مراده من أحد المعاني هو الكلّي الصادق على كلّ منها يتخيّر في الإتيان بأيّ منها ، فيرجع إلى المطلق.
وهما ضعيفان حسب ما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
وقد يتعيّن الحمل على أحد المعاني الحقيقيّة أو المجازيّة من جهة لزوم أحد الامور المخالفة ، للأصل في بعضها ، وعدم لزومه في الآخر ، فيترجّح الخالي عن المخالفة على المشتمل عليها والمشتمل على الأهون على غيره أخذا بمقتضى ما قرّر في مسائل الدوران ، فيكون ذلك قرينة على التعيين ، وليس ذلك استنادا في تعيين المراد إلى التخريجات والمناسبات ، بل لقضاء فهم العرف به ، فالبناء على ذلك مبتن على فهم العرف فلو انتفى الفهم في خصوص بعض المقامات لم يصحّ الاتكال عليه حسب ما مرّت الإشارة إليه.
ثمّ مع تكافؤ الحمل على كلّ من المعنيين لتساوي الاحتمالين في أنفسها أو من جهة ملاحظة العرف في خصوص المقام فلا بدّ من التوقّف في الحمل ، وحينئذ