بالمجازيّة ، إذ مع احتمال الوضع له لا يمكن العلم بعدم الاطّراد ؛ ضرورة لزوم الاطّراد في الثاني حسب ما مرّ فلو كان العلم بالمجازيّة متوقّفا على العلم بعدم الاطّراد كما هو المدّعى لزم الدور.
ويدفعه : أنّ العلم بعدم الاطّراد إنّما يحصل من ملاحظة موارد الاستعمالات فيستنبط منه انتفاء الوضع لا أنّه يحصل العلم بعدم الاطّراد من العلم بانتفاء الوضع ، لما عرفت من إمكان الاطّراد في المجاز ولا بعد العلم به ، إذ لا توقّف له عليه بعد ملاحظة العرف بل قد لا يحصل العلم به بعد العلم بعدم الاطّراد أيضا مع الغضّ عن ملاحظة ما ذكر في بيان دلالته عليه.
والوجه في المنع من عدم الاطّراد في المجاز حسبما ذكره الفاضل المذكور أنّه إن اريد بعدم اطّراد المجاز أنّه يقتصر فيه على موارد الرخصة في نوع العلاقة ولو كان في صنف من أصنافه فلا يطّرد استعماله مع حصول نوع العلاقة إذا كان في غير مورد الرخصة فهو حقّ ، لكن لا ريب أنّ المجاز حينئذ منحصر فيما حصل الرخصة فيه وهو مطّرد في مورد الرخصة ، وإن اريد به أنّ المجاز غير مطّرد بعد تحقّق الرخصة فيه بالنسبة إلى ما تعلّق الرخصة به فمن البيّن خلافه ؛ فإنّ الوضع في المجاز كأوضاع الحقائق يقضي بصحّة الاستعمال مطّردا على حسب الوضع.
وأنت خبير بأنّه ليس المراد به شيئا من الأمرين المذكورين ، بل المقصود من عدم اطّراد المجاز عدم اطّراد الاستعمال في المعنى الّذي فرض استعماله فيه على سبيل المجاز في بعض المقامات بالنسبة إلى غير ذلك من موارد الاستعمال.
وتوضيح المقام حسب ما مرّت الإشارة إليه أنّ الأمر في العلائق دائر مدار قبول العرف وعدم استهجان الاستعمال في المخاطبات ، وذلك ممّا يختلف بحسب المقامات اختلافا بيّنا بالنسبة إلى اللفظ الواحد والمعنى الواحد ، فيصحّ استعماله فيه في مقام دون آخر ، ألا ترى أنّه يصحّ استعمال «القرية» في أهلها عند تعلّق السؤال ، ولا يصحّ ذلك عند تعلّق الجلوس أو البيع أو الشراء أو الضحك ونحوها مع وجود تلك العلاقة بعينها ، وكذا الحال في استعمال «النهر» في مائه فإنّه يصحّ