كلّ من الأجزاء المفروضة في المسمى واندراجه في الموضوع له اندراج الجزء في كلّه بالنسبة إلى الأوّل ، واندراج كل من تلك الجزئيّات فيه اندراج الخاصّ تحت العامّ الاصولي في الثاني ، فيفيد وضع اللفظ المتعلّق للعموم لما يعمّ الأقسام المفروضة.
ومنها : أصالة الوضع للقدر المشترك إذا وجد اللفظ مستعملا في معنيين أو أزيد وكان هناك معنى جامع بين المعنيين أو المعاني المفروضة صالح لتعلّق الوضع به ، فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إليها ، ولذا وقع الاحتجاج بها في جملة من المباحث الآتية ، وهو المحكي عن الفاضلين والرازي والبيضاوي. وصرح جماعة بالمنع منه ، كما هو ظاهر آخرين.
حجّة الأوّل أنّه لو قيل بوضعه لواحد منها دون الباقي لزم المجاز ، وإن قيل بوضعه للكلّ لزم الاشتراك ، وكلّ من الأمرين مخالف للأصل فلا بدّ من القول بوضعه للقدر المشترك خاصّة حتى يقوم الدليل على خلافه.
ويرد عليه أنّ القول بوضعه للقدر المشترك يقضي بكونه مجازا في كلّ من قسميه أو أقسامه فيلزم زيادة المجاز.
واجيب عنه بأنّ تعدّد المجاز لازم على تقدير اختصاص الوضع بواحد من القسمين أو الأقسام أيضا إذا فرض استعماله في القدر المشترك.
وفيه : أنّ التساوي كاف في الإيراد ، على أنّه قد يرجّح ارتكاب التجوّز في القدر المشترك ؛ لقلّة استعماله فيه بحيث يعلم عدم إرادة خصوص واحد من القسمين أو الأقسام.
ويمكن أن يقال : إنّ وضعه للقدر المشترك كاف في كون إطلاقه على كلّ من الأقسام على سبيل الحقيقة ؛ إذ لا حاجة إلى ملاحظة الخصوصيّة في الاستعمال حتى يلزم المجاز ، بخلاف ما إذا قيل بوضعه لخصوص أحد الأقسام ، فإنّ استعماله في الباقي أو في القدر المشترك لا يكون إلّا على سبيل المجاز ، فلا يلزم القول بحصول التجوّز في شيء من الاستعمالات بناء على الوجه الأوّل ، لامكان