فمجرّد الأصل المذكور لا تعويل عليه مع الظنّ بخلافه من التتبّع ومصير الأكثر إليه كما عرفت.
ولا يذهب عليك أنّ قضيّة ما ذكرناه أنّه لو شكّ في خصوص بعض المقامات في مبدأ النقل ولم يكن هناك مظنّة بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقّف في الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع إلى ما يقتضيه الاصول الفقهيّة ، فيؤخذ حينئذ بما وافق الأصل من المعنيين المذكورين إن وافقه أحدهما ، وليس ذلك من جهة حمل اللفظ عليه ليكون إثباتا للغة بالترجيح ، بل من جهة استقلال الأصل إذن بإثباته وعدم مزاحمة النصّ له لإجماله.
ومنها : أنّه لو اختلف عرف المتكلّم والمخاطب في لفظ فدار المراد بين ذينك المعنيين ـ لعدم قيام قرينة على كون الخطاب بأيّ من العرفين ـ فهل يقدّم الأوّل أو الثاني أو يتوقّف بينهما؟ أقوال.
والأوّل مختار الشريف الاستاذ قدسسره ويحكى القول به عن ظاهر السيّد.
والثاني محكيّ عن العلّامة والشهيد الثاني.
والثالث مختار جماعة من المتأخّرين منهم صاحب المدارك ، واختاره في الفوائد الحائريّة.
وتفصيل الكلام في المرام مع خروج عن خصوص المقام أن يقال : إنّه إذا صدر الخطاب من المتكلّم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحلّ الّذي وقع الخطاب فيه متّحدا فلا إشكال في حمله مع الإطلاق على ذلك العرف ، وكذا إذا لم يكن للمحلّ أو المخاطب أو المتكلّم عرف مع اتّحاد الآخرين ، أو انحصر الحال فيه في عرف المحلّ أو المتكلّم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعة لا إشكال فيها ، حيث لا دوران هناك نظرا إلى انحصار العرف في معنى واحد.
وإن اختلف الحال فإمّا أن يكون باختلاف عرف المتكلّم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف في المحلّ ، أو موافقته لأحد العرفين ، أو باختلاف عرف المتكلّم لعرف المحلّ مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتكلم ، أو باختلاف