الاستعلام ولو على سبيل الظنّ ... الى غير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلّقة بالأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة حال الضرورة ممّا لا يتّفق عادة إلّا على سبيل الندرة ... وهكذا الحال في غيرها من العبادات.
وأمّا ثالثا : فلأنّ مجرّد عموم البلوى لا يقضي بثبوت الحكم عندنا ، غاية الأمر وروده في الأخبار وروايتها لنا بتوسّط الرواة ، وبمجرّد ذلك لا يثبت الحكم عندنا لما فيها من الكلام سندا ودلالة وتعارضا ، كما هو الحال في معظم تلك المسائل ووقوع التشاجر فيها من الأواخر والأوائل ، وحينئذ فمن أين يحصل الظنّ بالحكم بمجرّد عدم قيام الدليل عليه عندنا؟ كيف! والضرورة الوجدانية قاضية بخلافه في كثير من تلك المسائل ، ولا مفزع حينئذ إلّا الى الرجوع الى الأصل أو الحائطة بعد حصول الشكّ من ملاحظة الأقوال والأدلّة المتعارضة.
وأمّا رابعا : فلأنّ ذلك عين القول بحجّية عدم الدليل وأنّه دليل على العدم ، والوجه المذكور الّذي قرّره عين ما استدلّوا به على حجّية الأمر المذكور ، ومن البيّن أنّ ذلك على فرض إفادته الظنّ من قبيل الاستناد الى مطلق الظنّ ولا حجّية فيه عندنا إلّا بعد قيام الحجّة عليه ، ومن البيّن عدم اندراجه في شيء من الظنون الخاصّة الّتي ثبت اعتبارها والرجوع في استنباط الأحكام الشرعية اليها ، واحتمال خفاء الحكم للفتن الواقعة وذهاب معظم الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام في غاية الظهور ، فكيف يمكن الاعتماد على مجرد ذلك الظنّ الضعيف؟.
على أنّه لو تمّ الاستناد الى عدم وجدان الدليل على ذلك فهو إنّما يتمّ عند فقدان الدليل بالمرّة ، وأمّا مع وجوده في الجملة مع تعارض الأدلّة فلا وجه له أصلا ، كما أشرنا اليه.
نعم ، إن تمّ دليل أصالة البراءة بحيث يعمّ الموارد المفروضة كان ذلك وجها ، وهو كلام آخر لم يستند اليه القائل المذكور ، والظاهر أنّه لا يرتضيه أيضا ، ولا حاجة معه الى ما ذكره.
نعم ، للفقيه الاستاذ حشره الله تعالى مع محمّد وآله الأمجاد كلام في المقام بالنسبة الى خصوص ما قد يشكّ فيه من الأجزاء والشرائط ممّا لم يرد به نصّ