ويوضح الحال في ذلك : ملاحظة العشرة إذا اسند الحكم اليها على الوجهين لاستعمالها في معناها على الصورتين ، إلّا أنّه يختلف الحال في ملاحظتها في المقامين.
وكذا الحال في التثنية ، فإنّ مدلولها الفردان وكلّ منهما جزء مدلوله قطعا ومع ذلك فقد يناط الحكم بهما على سبيل الاجتماع ، وقد يناط بكلّ واحد منهما ، والمفهوم المراد منها واحد في الصورتين إلّا أنّ هناك اختلافا في الملاحظة يترتّب عليه ذلك.
ثانيها : أن يستعمل في مفهوم كلّ منهما على نحو استعمال العامّ في معناه ، فيكون ما استعمل فيه عبارة عن مفهوم إجمالي شامل لهما وهو ككلّ من المعنيين مفهوم مستقلّ ، ومن البيّن مغايرته لكلّ منهما.
ثالثها : أن يستعمل في كلّ من المعنيين على سبيل الاستقلال والإنفراد في الإرادة بأن يراد به هذا المعنى بخصوصه مرة ، والآخر اخرى فقد استعمل حينئذ في كلّ من المعنيين مع قطع النظر عن استعماله في الآخر.
والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أنّ كلّا من المعنيين على الاولى ليس ممّا استعمل فيه اللفظ مستقلّا بل المستعمل فيه هو الأمر الشامل لهما كما في العامّ ، إذ من البيّن أنّ لفظ «العامّ» إنّما يستعمل في معنى واحد هو العموم ، وكلّ واحد من الأفراد مراد منه تبعا وضمنا من حيث الاندراج في المعنى المذكور على نحو يشبه إرادة الأجزاء من المستعمل في الكلّ المجموعي.
وأمّا في هذه الصورة فكلّ واحد من المعنيين قد استعمل فيه اللفظ مستقلّا مع قطع النظر عن إرادة الآخر من غير أن يستعمل في مفهوم كلّ منهما الشامل لهما ، فالمفروض هناك استعماله في مفهوم كلّ منهما من غير أن يكون مستعملا في خصوص كلّ منهما ، كما هو الشأن في العامّ الاصولي بالنسبة الى جزئياته ، لوضوح عدم استعمال العامّ في خصوص شيء من الأفراد ، والمفروض في هذه استعماله في خصوص كلّ من المعنيين مستقلّا من غير تبعيّته لاستعماله في