بحصول أحد أقسامه ، بخلاف الإثبات لصدقه بحصول واحد منها.
لكنّك قد عرفت ضعف الكلام المذكور ، وأنّه لا دلالة لكلام صاحب المفتاح عليه ، وعلى فرض دلالته فلا حجّة فيه بعد مخالفته لصريح فهم العرف وكلام المعظم ، ومع ذلك فليس من الاستعمال في المعنيين كما هو مورد البحث.
ثمّ إنّه لو تمّ الوجه المذكور لجرى فيما إذا كان الإثبات موردا لأدوات العموم ، إذ لا يختصّ العموم بالنفي فلا يتّجه التفصيل المذكور.
وكذا الحال في علامتي التثنية والجمع اللاحقتين للمفرد ، فإنّهما إنّما يفيدان تعدّد معناه الحاصل حال الإفراد كما أنّ لحوق التنوين له يفيد الوحدة ، ولحوق اللام يفيد التعريف ، فاللفظ مع قطع النظر عن لحوق تلك الطوارئ له موضوع للطبيعة المطلقة القابلة لاعتبار كلّ من المذكورات معها بواسطة ما يلحقها من اللواحق المذكورة ، فليس مفاد كلّ من علامتي التثنية والجمع سوى إفادة حال ملحوقها بحصوله في ضمن فردين أو أكثر ، وحينئذ فمن أين يجيء اختلاف أصل المعنى فيهما؟.
فإن قلت : إنّ ما ذكرت لو تمّ فإنّما يجري في التثنية والجمع المصحّح ، وأمّا المكسّر فليست إفادته للتعدّد إلّا بواسطة وضعه لذلك استقلالا من غير بقاء لوضعه الأفرادي في ضمنه ، لخروج المفرد عن وضعه بالتكسير وحينئذ فأيّ مانع من تعدّد مفاده على الوجه الملحوظ في المقام؟.
قلت : إنّ المعنى المتبادر من الجمع في الصورتين أمر واحد لا اختلاف فيه من هذه الجهة أصلا ، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف ، فإذا ثبت عدمه في المصحّح ثبت في المكسّر أيضا ، مضافا الى عدم قائل بالفصل.
ثمّ مع الغضّ عمّا ذكرناه والمنع من ثبوت وضع حرفي لعلامتي التثنية والجمع ـ ليتمّ ما ذكر من البيان ـ لا بدّ من القول بثبوت وضع للمجموع.
والمرجع فيه علماء العربية ، وقد ذهب المعظم منهم الى عدم جواز بناء التثنية والجمع الّا مع اتفاق المعنى ، ولا يعادله قول من ذهب الى جوازه مع الاختلاف