جماعة ، وهم لم يفصّلوا بين اللغة والشرع.
قوله : (وتوقّف في ذلك قوم فلم يدروا أنّها للوجوب أو الندب)
وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في الإحكام ، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزّالي ، إلّا أنّ ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقّف بين الوجوب والندب والإرشاد.
وربما يعزى الى جماعة التوقّف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا لفظيا ، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا.
وعن البعض التوقّف بين الأخيرين ، وعن بعض آخر التوقّف بين الأحكام الخمسة ، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه.
قوله : (وقيل : إنّها مشتركة بين ثلاثة أشياء)
قد حكي ذلك عن جماعة.
قوله : (وزعم قوم ... الخ)
قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة ، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب الى أحد من فضلائهم ، فهو فرية عليهم ، أو كان مذهبا لبعض الشيعة من سائر فرقهم ممّن لا يعتدّ بقوله عندهم.
وقد عزى الآمدي في الإحكام الى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والإرشاد ، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب.
قوله : (وقيل : فيه أشياء اخر)
منها : القول بأنّها للإباحة خاصّة ، حكاه في الإحكام.
ومنها : القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة.
ومنها : القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين.
ومنها : القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة ... الى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كلماتهم ، ولا جدوى في التعرّض لها لندورها