قبيل استعمال العامّ في الخاصّ ليكون حقيقة مع عدم ملاحظة الخصوصية نظرا الى كون وضعه بإزاء الخصوصيات واستعماله في الجزئيات وليس على ما ينبغي ، لما عرفت من عدم ابتناء الإيراد على استعمالها في المعنى العامّ مطلقا وإنّما الملحوظ فيه إطلاقه بالنسبة الى اعتبار خصوصية الوجوب أو الندب ، وقد عرفت أنّه لا منافاة بين كون المعنى مأخوذا على سبيل الخصوصية من حيث كونه فردا من الطلب وملحوظا على وجه الإطلاق بالنظر الى عدم اعتبار خصوصية الوجوب أو الندب فيه.
قوله : (فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك)
نظرا الى كون استعمال الكلّي في خصوص الفرد مجازا فحيث لم توضع الصيغة لخصوص الوجوب أو الندب إذا استعمل في الخاصّ مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه يكون مجازا مستعملا في غير ما وضعت له.
وقد نبّه المصنّف رحمهالله في الحاشية على أنّ كون استعمال الكلّي في خصوص الفرد مجازا ظاهر عند من لا يقول بأنّ الكلّي الطبيعي موجود بعين وجود أفراده ، نظرا الى وضوح كون استعماله في الفرد استعمالا له في غير ما وضع له سواء قيل حينئذ بوجود الكلّي في ضمن الفرد أو بعدم وجوده في الخارج مطلقا ، لظهور استعماله في الأوّل في مجموع ما وضع له وغيره وفي الثاني فيما يغايره رأسا ، وأمّا لو قلنا بوجود الكلّي الطبيعي بعين وجود أفراده بمعنى اتّحادهما في الخارج وكون الفرد الخارجي عين الطبيعة المطلقة فقد يشكل الحال ، نظرا الى كون الفرد المراد عين الطبيعة الموضوع لها فلا مجاز ، فأجاب بأنّ إرادة الخصوصية يتضمّن نفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على غير الفرد المخصوص ، وظاهر أنّ هذا النفي معنى زائد على ما وضع اللفظ له وقد اريد معه فيكون مجازا.
وكأنّ مقصوده بذلك أنّ الخصوصية المتّحدة مع الطبيعة الكلّية النافية لصلاحية ذلك المعنى للصدق على الغير أمر زائد على الموضوع له ، وقد لوحظت في الاستعمال حيث بعثت على عدم صدق ذلك المعنى على غير ذلك الفرد الخاصّ ، وإلّا فمن الواضح أنّ نفي صلاحية اللفظ للغير ليس ممّا استعمل اللفظ فيه فكيف