إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة ، وعدم خلط إحداهما بالاخرى ، فيكون المراد بالشكّ اليقين المشكوك فيها والمتيقّنة ، أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين ، والركعة إلى الثلاث المحرزة ، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقّنة ، ولا يخلط إحداهما بالاخرى بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة لا متّصلة ؛ لئلّا يتحقّق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة.
ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل ، حيث إنّ الظاهر من النهي عن الإدخال والخلط أنّهما تحت اختيار المصلّي ، فيمكنه الإدخال والخلط وتركهما ، والركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع في المتيقّنة أو لا ، وليس إدخالها فيها وخلطها بها باختياره ، بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها ، فإنّ له الإدخال والخلط بإتيانها متّصلة ، وعدمهما بإتيانها منفصلة.
كما أنّه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله : «ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» محكّما على ظهور الصدر في أنّ الركعة أو الركعتين لا بدّ أن يؤتى بها متّصلة ، فكأنّه قال : «قام فأضاف إليها اخرى من غير خلط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقّنة» ، ولا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره (١) وتبعه غيره (٢) ، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.
ومنها : ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (٣) في جواب صاحب الوافية بقوله : «إن كان المراد بقوله : «قام فأضاف إليها اخرى» القيام للركعة الرابعة من دون
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٥٠.
(٢) فوائد الاصول ٤ : ٣٦٢ و ٣٦٣.
(٣) الرسائل ٣ : ٦٢ و ٦٣.