تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل ، فهو مخالف للمذهب ، وموافق لقول العامّة ، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب» ، فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ، فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد تسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة كما هو مذهب الإماميّة.
فالمراد ب «اليقين» ـ كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية على ما صرّح به السيّد المرتضى قدسسره (١) ، واستفيد من قوله في أخبار الاحتياط : «إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا» (٢) ـ هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقد اريد من «اليقين» و«الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها قوله : في الموثّقة الآتية : «إذا شككت فابن على اليقين».
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقّن من العدد ، والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط ، ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليهالسلام : «ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء» (٣).
__________________
(١) الانتصار : ٤٩.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٨١ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.
(٣) المصدر المذكور.