وعلى هذا المعنى لا ربط للرواية بالاستصحاب أصلا.
ومنها : ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمهالله (١) وهو : أنّ الاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشكّ في إتيانها ، وقوله : «قام فأضاف إليها اخرى» مطلق لا يدلّ على إتيان الركعة المشكوكة متّصلة أو منفصلة ، ولا مانع من تقييده بالروايات الواردة في باب الشكّ من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة ، فدلالة الرواية على الاستصحاب وموافقتها مع مذهب الخاصّة لا إشكال فيها.
ويرد عليه : أنّ معنى دلالة قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» على الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة المشكوكة في صورة الشكّ ، فلا بدّ من الإتيان بها متّصلة ، وهو موافق لمذهب العامة ، فكيف يمكن الجمع بين الرواية الصحيحة والروايات الواردة في الباب بالإطلاق والتقييد بعد منافاتهما من حيث الدلالة بالاتّصال والانفصال؟
ومنها : ما ذكره استاذنا السيّد الإمام قدسسره بقوله : «وهو أن يراد من اليقين والشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات والأفراد كما هو ظاهرهما ، ولا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد.
فيقال : إنّ طبيعة اليقين لا تنقض بالشكّ ، ولعدم نقضها به فيما نحن فيه مصداقان:
الأوّل : عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة وعدم إبطالها لأجل الشكّ في الركعة الزائدة.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٩٤.