والثاني : عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها ، وكلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ.
وعدم إدخال حقيقة الشكّ في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر له أيضا مصداقان :
أحدهما : عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من تدارك.
وثانيهما : عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متّصلة بالركعات المحرزة.
هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري ، وإلّا يكون له مصداق واحد.
«ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» بالإتيان بالركعة المتيقّنة ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
«ويتمّ على اليقين» بإتيان الركعة اليقينيّة ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
و«لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها ، والإتيان بالركعة.
وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ ـ أي الإتيان بالركعة منفصلة ـ متعرّضة لعدم إبطال الركعات المحرزة ، واستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها ، وتكون على هذا من الأدلّة العامة لحجّيّة الاستصحاب».
ثمّ ذكر قدسسره مؤيّدات ومرجّحات لبيانه ، وقال : «وهذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات ؛ أمّا أوّلا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل ؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّيّة ، هي عدم نقض اليقين بالشكّ ، وعدم إدخال الشكّ في اليقين ونقض الشكّ باليقين ، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال ،