مشكوك النجاسة والطهارة من عمومه تمسّك بالعامّ في شبهة مصداقيّة المخصّص ، وعدم جوازه ممّا لا شبهة فيه (١).
هذا تمام كلام المحقّق النائيني رحمهالله وإن كان بحسب الظاهر بيانا جيّدا ، ولكن يرد عليه إشكالان :
الأوّل : أنّه سلّمنا عدم صحّة استفادة الطهارة الظاهريّة من عموم قوله : «كلّ شيء طاهر» ولكن ذكرنا فيما استفدناه من كلام المحقّق الخراساني قدسسره في «الحاشية» أن قوله : «كلّ شيء طاهر» بعمومه يشمل كلّ الأشياء بعنوان أنّها شيء ، وبإطلاقه يشمل جميع حالات الشيء ، ومنها حالة الشكّ في كون الشيء طاهرا أو نجسا ، واستفادة الطهارة الظاهريّة منه بهذا الطريق لا إشكال فيها.
الثاني : أنّ من البديهي عدم اختصاص قاعدتي الطهارة والحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة حتّى نقول بعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، بل جريانهما في الشبهات الحكميّة ممّا لا شبهة فيه ، وجريان أصالة العموم في موارد الشكّ في التخصيص لا يوجب الإشكال كالشكّ في حلّيّة شرب التتن وحرمته وأمثال ذلك.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره في «الحاشية».
وأمّا ما ذكره في الكفاية من دلالة قوله : «كلّ شيء طاهر» على الطهارة الواقعيّة ، وقوله : «حتّى تعلم أنّه قذر» على الطهارة الظاهريّة والاستصحاب فهو خلاف الظاهر ، فإنّ التفكيك بين صدر الجملة الواحدة وذيلها واستفادة الحكمين منها : أحدهما أصل الطهارة ، والآخر استمرار الطهارة ، ونظر الأوّل إلى الحكم الواقعي والثاني إلى الحكم الظاهري الذي يعبّر عنه بالاستصحاب ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٦٢.