من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق (١).
واستشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدسسره بقوله : «والإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه ؛ لأنّ فرض قيديّة الزمان للجلوس أو الحكم غير مذكور في كلامه ، ولا يكون دخيلا في مدّعاه ؛ لأنّ دعواه تعارض استصحاب الوجود بالعدم دائما ، لا جريان استصحاب الوجود دائما ، حتّى يرد عليه أنّه قد لا يجري استصحاب الوجود ، وذلك فيما إذا اخذ الزمان قيدا ، وهذا نظير ادّعاء أنّ استصحاب المسبّبي محكوم لاستصحاب السببي دائما ، فإنّ المدّعى ليس جريان الاستصحابين دائما ، بل المدّعى أنّه على فرض الجريان يكون أحدهما محكوما.
وبالجملة ، منظوره عدم جواز التمسّك بالاستصحاب لإثبات الأحكام ؛ لأنّه على فرض جريانه معارض باستصحاب العدم الأزلي الثابت لعنوان مقيّد بالزمان المتأخّر عن ظرف الحكم ، ففرض عدم جريان استصحاب الوجودي غير مناف لدعواه.
وأمّا على فرض ظرفيّة الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلي للعنوان المتقيّد ممّا لا مانع منه ؛ لأنّ الموضوع المتقيّد غير الموضوع الغير المتقيّد ، فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال ؛ لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجبا والجلوس المتقيّد غير واجب.
وبالجملة ، عنوان الجلوس بنحو الإطلاق غير الجلوس المتقيّد بالزمان ، فلا يكون الحكم المتعلّق نقضا للمقيّد بما أنّه مقيّد» (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٧٦٤.
(٢) الاستصحاب : ١٢٣.