تحتمل ثبوتا لامور :
منها : جعل الحكم متعلّقا بموضوعاتها على تقدير شيء ، فيكون المجعول في قوله : «إذا غلى العصير حرم» هو حرمته على تقدير الغليان ، وفي قوله : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» هو الاعتصام على تقدير الكرّيّة.
ومنها : جعل الحكم متعلّقا بموضوع متقيّد بعنوان ، فيكون المجعول فيهما هو الحرمة المتعلّقة بالعصير المغلي والاعتصام للماء البالغ حدّ الكرّ ، فيكون قوله : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» عبارة اخرى عن أنّ الكرّ لا ينجّسه شيء ، فيكون التعبير بذلك تفنّنا في البيان أو تنبيها على أنّ السرّ في نجاسة المغلي هو غليانه ، وفي اعتصام الماء هو كرّيّته ، وعلى هذا يكون الموضوع مركّبا من ذات وقيد.
ومنها : جعل سببيّة المعلّق عليه للمعلّق ، فيكون مفاد القضيّتين أنّ الغليان سبب للحرمة والكرّيّة للاعتصام.
ومنها : جعل الملازمة بين الكرّيّة والاعتصام والحرمة والغليان.
كلّ ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت ، أمّا الأوّلان فلا كلام فيهما ، وأمّا الأخيران فقد مرّ التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعيّة وقلنا : إنّ السببيّة والملازمة وأمثالهما قابلة للجعل ، وإنّ المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوين والتشريع وبين السببيّة الحقيقيّة التكوينيّة والاعتباريّة القانونيّة.
وأمّا بحسب مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة فهو خارج عمّا نحن بصدده والأدلّة مختلفة بحسب المقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات.
الثالث : أنّ التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرناه ، وقد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به.