عروض الحالة ـ بالقطع فضلا عن الاستصحاب ؛ لعدم المضادّة بينهما ـ أي الحرمة التعليقيّة والحلّيّة المغيّاة ـ فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبله بلا منافاة أصلا.
وقضيّة ذلك ـ أي مقتضى عدم تعارض الاستصحابين ـ انتفاء حكم المطلق أي الحلّيّة بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق أي الحرمة ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة ، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه شكّ في حلّيّته المغيّاة أيضا ، فيكون الشكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حلّيّته ؛ فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب ، فالتفت ولا تغفل (١).
وقال في حاشية له في ذيل هذه العبارة : «كيلا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة : إنّ الشكّ في الحلّيّة فعلا بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشكّ في الحرمة المعلّقة».
فالظاهر من كلامه صدرا وذيلا إنكار السببيّة والمسببيّة رأسا ، فما ذكره الإمام رحمهالله ، من إرجاع ما ذكره في الكفاية إلى ما التزم به في الحاشية من السببيّة والمسببيّة (٢) بعيد جدّا.
وكان لبعض الأعلام رحمهالله بيان آخر بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية رحمهالله
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٢) الاستصحاب : ١٤٠.