زمان الحضور فهو شاكّ في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري رحمهالله عن هذا الإشكال بجوابين :
الأوّل : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع.
الثاني : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع من الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع (١).
وقال صاحب الكفاية رحمهالله في مقام الجواب عن الإشكال : «بأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقيّة ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة».
ثمّ قال : «يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى
__________________
(١) فوائد الاصول ٢ : ٧٧١ ـ ٧٧٢.