الإلهيّة ، فيكون استحقاق العقوبة على مخالفة حكم المولى من ارتكاب المحرّم أو ترك الواجب ، كما هو واضح.
وأمّا وجه الاحتمال الثاني فهو عبارة عن عدّة من الروايات التي نتعرّضها في بحث البراءة الشرعيّة إن شاء الله.
وأمّا وجه الاحتمال الثالث فهو أنّ بعد ملاحظة أنّه لا معنى للعقوبة على ترك الطريق والمقدّمة ، ولا معنى للعقوبة على مخالفة الواقع المجهول للمكلّف ، نقول : أنّ استحقاق العقوبة يكون على ترك الفحص المؤدّي إلى مخالفة الواقع لا محالة.
والجواب عنه : أوّلا : أنّه لا يستفاد الإثبات من ضميمة عدم إلى عدم آخر حتّى نقول بترتّب العقوبة على ترك هذا المجموع.
وثانيا : أنّ استحقاق العقوبة يكون على مخالفة الواقع ، فإنّ الجهل بما هو لا يكون مانعا عن تنجّز الواقع واستحقاق العقاب ما لم يستند إلى البراءة العقليّة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والمفروض عدم جريانها قبل الفحص.
فما هو المسلّم استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع عند تمسّك المكلّف بالبراءة وارتكاب محتمل الحرمة ، أو ترك محتمل الوجوب بدون الفحص عن بيان المولى على التكليف.
ولكنّ البحث في أنّ استحقاق العقوبة على المخالفة يكون مطلقا أو في بعض الصور المتصوّرة في المقام؟ إذ الصور المتصوّرة ثلاثة :
الاولى : إيصال المكلّف بعد الفحص إلى بيان من المولى وأمارة معتبرة ظاهرة الدلالة على إثبات التكليف المحتمل.
الثانية : عدم إيصاله إليه نفيا أو إثباتا على فرض تتبّعه وتفحّصه في مظانّ