الشرعي ، وكان هذا اللازم العقلي أو العادى موضوعا للحكم الشرعي الآخر ، فهل يترتّب هذا الحكم الشرعي أيضا عليه أم لا؟ كما يترتّب على استصحاب حياة زيد الآثار الشرعيّة المترتّبة بلا واسطة ، مثل : حرمة التصرّف في أمواله ، وحرمة ترويج زوجته ونحو ذلك.
وأمّا ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة بالنذر على بياض لحيته أو كونه في السن كذا فهو محلّ البحث والنزاع ، والمفروض أنّه ليست لنفس اللازم العقلي أو العادي حالة سابقة متيقّنة حتّى يجري الاستصحاب فيه مستقلّا لترتّب لازمه الشرعي.
والمشهور بين المحقّقين من الاصوليّين التفصيل بين الأمارات والاصول ، بأنّه يترتّب على استصحاب حياة زيد ـ مثلا ـ ما يترتّب عليه بلا واسطة من الآثار الشرعيّة فقط ، وإن قامت بيّنة على حياته فيترتّب عليها جميع الآثار الشرعيّة ، سواء كان ترتّبها مع الواسطة أو بلا واسطة.
وإنّما الكلام في وجه هذا التفصيل ، فذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ وجهه إطلاق أدلّة الأمارات بالنسبة إلى جميع الآثار دون الاصول ؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فيها ، وهو آثار نفس المستصحب بلا توسّط شيء (١).
وفيه : أنّ حجّيّة الأمارات يمكن أنّ تكون تأسيسيّة ، بمعنى تعبّد الشارع بها بالأدلّة اللفظيّة المستقلّة ، ويمكن أن تكون إمضائيّة ، بمعنى تأييد الشارع بنحو من الأنحاء أو عدم ردعه لما هو مورد بناء العقلاء ، والظاهر من كلام صاحب الكفاية رحمهالله إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات مع كونها أدلّة لفظيّة تعبديّة ، ولكن نقول : إنّ معنى الحجّيّة التعبّديّة هي الكاشفيّة التعبّديّة لا الكاشفيّة الواقعيّة
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.