غيرها ؛ لعين ما ذكرنا من الوجهين (١).
وحاصل كلامه رحمهالله : أنّ دليل الاستصحاب قاصر عن شمول آثار اللوازم العقليّة والعاديّة ؛ لمحدوديّته بدائرة صدق نقض اليقين بالشكّ ، ولا يتحقّق هذا العنوان فيها حتّى يشملها قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» فلذا لو فرض تحقّق الإطلاق للدليل لا يفيد في المقام ؛ إذ الإطلاق لا يوجب سراية الحكم إلى العنوان الخارج عن دائرة لفظ المطلق ، فالحكم دائر مدار صدق عنوان صدق اليقين بالشكّ ، إذ انتفى العنوان انتفى الحكم.
وما ذكره الشيخ رحمهالله من عدم قابليّة تعلّق الجعل التشريعي باللوازم العقليّة والعاديّة مع صحّته في نفسه ومتانته لا يفيد في المقام ؛ إذ لو فرضنا كونها قابلة للجعل التشريعي لا يكون مؤثّرا في ما نحن فيه ؛ إذ لا دليل للجعل سوى قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وهو لا يتعدّى من دائرة صدق عنوان نقض اليقين بالشكّ ، فلا يكون الأثر العقلي العادي مصداقا له ، وهذا البيان دقيق ومتين وقابل للاطمئنان.
وهذا كلّه بالنسبة إلى الجهة الاولى من البحث ، وأمّا الجهة الثانية فهي عبارة عن الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأثر الشرعي المترتّب على المستصحب ، والمفروض أنّه لا يتحقّق للأثر الشرعي الأوّل حالة سابقة وجوديّة متيقّنة حتّى نجري الاستصحاب فيه مستقلّا ، كما إذا شككنا في مطهّريّة ماء الحوض المغسول به اليد النجسة فنستصحب المطهريّة ، والأثر الشرعي المترتّب عليها طهارة اليد المغسولة بهذا الماء ، والأثر الشرعي المترتّب على طهارة اليد طهارة ملاقيه مع الرطوبة ، مع أنّ استصحاب طهارة
__________________
(١) الاستصحاب : ١٥٢ ـ ١٥٥.