اليد لا يكون جاريا ؛ لكونها أمرا حادثا مسبوق العدم ، فهل يترتّب هذا الأثر الشرعي المترتّب على الأثر الشرعي الأوّل على المستصحب ـ أي طهارة الملاقي على مطهريّة الماء ـ أم لا؟ وما ذكرناه في عدم ترتّب الأثر الشرعي المترتّب على اللازم العقلي والعادي ينطبق هاهنا أيضا ، طابق النعل بالنعل ، أي خروجه عن الدليل تخصّصا مع تحقّق إشكال آخر في ما نحن فيه ، وهو ما ذكره استاذنا السيّد الإمام رحمهالله بعنوان الجواب الثاني من عدم إمكان كون الجعل الواحد متكفّلا للتعبّد بما في الرتبة المتقدّمة وما في الرتبة المتأخّرة معا ؛ للزوم تقدّم الشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم ، فإنّ طهارة اليد بمنزلة الموضوع لطهارة الملاقي وهي مترتّبة عليها ، ولا يمكن جعل الموضوع والحكم معا بقوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وهذا الإشكال نظير ما ورد على أدلّة حجّيّة خبر الثقة بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة بأنّ شمول قوله : «صدّق العادل» لها يستلزم أن يكون متكفّلا لبيان وجعل الموضوع معا ، وهذا ممتنع.
ولا يمكن دفع الإشكال هاهنا بما دفع به الإشكال هناك ؛ لإمكان أن يقال هناك : إنّ قوله : «صدّق العادل» قضيّة حقيقيّة تنطبق على كلّ مصداق وجد منها ولو كان مصداقا تعبديّا ، أو أن يقال : إنّ العرف يحكم بإلغاء الخصوصيّة أو يدّعى العلم بالمناط وأنّ المصداق المتحقّق بنفس دليل التعبّد لا بدّ وأن يترتّب عليه الأثر.
ولا يرد شيء منها في المقام ؛ لأنّ التعبّد بعدم نقض اليقين بالشكّ لا يوجب حصول مصداق تعبّدي من الشكّ واليقين حتّى ينطبق عليه عدم نقضه به ، فإذا علم بمطهّريّة الماء وشكّ فيها يجب ترتيب طهارة اليد المغسولة به عليه ، لقوله :