أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما ، فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّة اليوم ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق ، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال إلّا ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوليّة غده لشهر آخر» (١).
ولكن حلّ المسألة منه رحمهالله بخفاء الواسطة وقع مورد البحث والإشكال عند المحقّقين ؛ إذ لا يمكن باستصحاب عدم خروج شهر رمضان إثبات كون اليوم الذي بعد أوّل شهر شوّال إلّا بالقول بتركّب عنوان الأوّليّة من جزءين ؛ أحدهما : وجودي ، وهو كون هذا اليوم من شوّال ، وثانيهما : عدمي ، وهو عدم مضيّ يوم آخر منه قبله فيثبت بالاستصحاب المذكور كون هذا اليوم أوّل شوّال ؛ لأنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان ، والجزء الثاني يحرز بالأصل ، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يتمّ المطلوب.
وأمّا على القول بكونه أمرا بسيطا منتزعا من وجود يوم من الشهر غير مسبوق بيوم آخر منه ، فلا يمكن إثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحاب المذكور إلّا على القول بالأصل المثبت ، فإنّ الأوّليّة بهذا المعنى لازم عقلي للمستصحب وغير مسبوق باليقين ، وحيث إنّ التحقيق بساطة معنى الأوّليّة بشهادة العرف لا يمكن إثباتها بالاستصحاب المزبور.
وقد التزم المحقّق النائيني رحمهالله في مقام دفع الإشكال بأنّ اليوم الأوّل في موضوع الأحكام غير اليوم الأوّل الواقعي ، فإنّه عبارة عن يوم رؤية الهلال أو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي ، فالمراد من ثامن ذي الحجّة هو
__________________
(١) المصدر السابق.