مصادفة البيان على التكليف على تقدير الفحص ، بخلاف الصورة الثانية والثالثة. هذا كلّه في الواجبات المطلقة.
وأمّا في الواجبات المشروطة المحتملة فيقال أيضا : هل يجب الفحص قبل تحقّق الشرط أم لا؟
ربّما يقال بعدم وجوب الفحص فيها ، فإنّ وجوب الفحص وجوب مقدّمي ، قد ثبت في باب مقدمة الواجب أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذي المقدّمة ، فإذا لم يكن وجوب ذي المقدّمة فعليّا كيف يمكن كون الوجوب الغيري المترشّح منه فعليّا؟ فلا يجب الفحص في الواجبات المشروطة والمؤقّتة قبل تحقّق الشرط والوقت على القاعدة ، إذ لا يجب ذي المقدّمة بعد حتّى تجب مقدّماته التي منها الفحص.
وهذا المعنى يوجب الإشكال في باب الحجّ ، فإنّ لازم ذلك عدم وجوب تحصيل المقدّمات على المستطيع قبل الموسم ، ولذا التزم الفقهاء بالواجب المعلّق هنا بمعنى كون الزمان قيدا للواجب ، ومن الخصوصيّات المعتبرة في الحجّ وفعليّة الوجوب بمجرّد تحقّق الاستطاعة ، فلا إشكال في تحصيل المقدّمات عليه.
فهل يمكن إرجاع جميع الواجبات المشروطة والموقّتة إلى الواجب المعلّق والقول بفعليّة الوجوب فيها قبل تحقّق الشرط والوقت حتّى يستفاد منه وجوب الفحص في المقام أم لا؟
والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به ، فإنّه خلاف ما هو المشهور عند الفقهاء من تحقّق الواجب المشروط الاصطلاحي في الشريعة ، فلذا نقول ببطلان الوضوء قبل الوقت بداعي الأمر الوجوبي المقدّمي ، كما هو واضح.