للمستصحب كالنوع أو الجنس أو الفصل ، وإمّا أن يكون من الأعراض الخارجة عن ذات المستصحب ، وهي على قسمين :
قسم منها يعبّر عنه بخارج المحمول ـ كالملكيّة والغصبيّة والزوجيّة ـ وقسم منها يعبّر عنه بالمحمول بالضميمة كالأبيض والأسود. ويستفاد من مثاله لخارج المحمول أنّه أمر انتزاعي اعتباري لا حقيقة له ولا وجود إلّا وجود منشأ الاعتبار والانتزاع.
وقال صاحب الكفاية رحمهالله بجريان الاستصحاب فيما يترتّب على عنوان كلّي يكون من الذات والذاتيّات للمستصحب ؛ لاتّحادهما من حيث الوجود ، ولا حقيقة لهذا العنوان سوى المستصحب ، فإنّ الطبيعي لا يتحقّق إلّا بتحقّق مصداقه ، وهكذا بجريانه فيما يترتّب على عنوان كلّي يكون من أعراض خارج المحمول للمستصحب ؛ إذ لا وجود لهذا الأمر الانتزاعي إلّا بوجود منشأ انتزاعه واعتباره ، فاستصحاب منشأ الانتزاع لترتّب الأثر الانتزاعي لا يكون بمثبت ، بخلاف إذا ترتّب الأثر على عرض المحمول بالضميمة للمستصحب كالسواد والبياض ، فإنّهما واقعيّتان مختلفتان ، وترتّب أثر أحدهما على الآخر يكون من الأصل المثبت (١).
والظاهر من كلام الشيخ عدم حجّيّة الاستصحاب في جميع هذه الصور ، حيث قال: «ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العنوان الذي يكون واسطة متّحد الوجود مع المستصحب أو مغايرة» (٢).
وما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله قابل للبحث في مقامين :
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠.
(٢) فوائد الاصول ٢ : ٧٧٧.