المقام الأوّل : في العنوان الذاتي المنطبق على المستصحب الشامل للنوع والجنس والفصل ، والمقام الثاني : في العناوين العرضيّة وقوله بالتفصيل بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة.
أمّا المقام الأوّل فالإشكال فيه أنّ جريان الاستصحاب في الفرد وترتّب أثر الكلّي عليه يكون من الاصول المثبتة ؛ إذ المستصحب شيء ومعروض الأثر شىء آخر ، ومجرّد الاتّحاد الوجودي لا يوجب أن يكون أثر الكلّي أثرا للفرد ، وقد مرّ مفصّلا في بحث استصحاب الكلّي أنّه لا يمكن ترتّب أثر الفرد على استصحاب بقاء الكلى وبالعكس ، فإنّ حيثيّة مقام الموضوع والموضوعيّة للحكم غير مقام الاتّحاد في الوجود ، والاتّحاد في الوجود الخارجي لا يوجب الاتّحاد في الموضوعيّة.
وهذا الإشكال يجري في جميع الاستصحابات الموضوعيّة ، ويوجب انسداد باب الاستصحاب في الموضوعات ، فإنّ استصحاب خمريّة هذا المائع المشكوك ، أي الفرد الخارجي وترتّب الحرمة عليه ، والقول بأنّ الخمر حرام ، أي الخمر الكلّي حرام ، فهذا المائع حرام يكون من مصداق استصحاب الفرد وترتّب أثره الكلّي عليه ، مع أنّنا قلنا : إنّ استصحاب بقاء زيد في الدار لا يوجب ترتّب أثر الإنسان عليه وبالعكس ؛ لمغايرتهما من حيث المفهوم والأثر.
وقال بعض الأعلام رحمهالله في مقام الجواب عنه : «إنّ الأثر أثر لنفس الفرد لا للكلّي ؛ لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة إلّا أنّ الحكم فيها ثابت للأفراد لا محالة ، غاية الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة لا دخل لها في ثبوت الحكم ، وإلّا فالكلّي بما هو لا حكم له وإنّما يؤخذ موضوع الحكم ليشار