به إلى أفراده ، مثلا : إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلّيّة بما هي» (١).
ويرد عليه : أنّ تأويل قوله : «الخمر حرام» ـ مع كونه مصدّرا بألف ولام الجنس ووضع لفظ الخمر للطبيعة والماهيّة ـ بكلّ مائع وجد في الخارج وكان خمرا فهو حرام ، وانصراف الحكم من الطبيعة وإرجاعه إلى الموجودات الخارجيّة من محقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود لا ينطبق مع ظواهر الروايات والآيات.
ويستفاد من كلام استاذنا السيّد طريق آخر لحلّ المسألة وحاصل كلامه :أنّ هاهنا امورا ثلاثة : أحدها : عنوان الكلّي بما أنّه كلّي ، والثاني : عنوان الفرد الذي هو متّحد معه خارجا ومختلف اعتبارا وحيثيّة ، والثالث : عنوان الكلّي المتحقّق في الخارج المتشخّص في العين ، ويجري الاستصحاب في الأوّل والثالث لترتيب آثار العنوان الكلّي دون الثاني.
أمّا في الأوّل فلا كلام فيه ، وأمّا في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه ، فإنّ متعلّق الحكم عنوان يسري إلى مصداقه الخارجي ، فإذا شكّ في بقاء عنوان الخمر المنطبق على المائع الخارجي يستصحب بقاء الخمر ويترتّب على المائع الخارجي أثر الخمر ؛ إذ يتحقّق الفرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلّي وبين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج لترتيب أثره عليه ، فإنّ ذلك استصحاب نفس العنوان المتحقّق في الخارج ، فهو كاستصحاب نفس الكلّي لترتيب آثاره ، فإذا تعلّق حكم بعنوان الخمر يكون هذا الحكم متعلّقا بكلّ ما هو خمر في الخارج بعنوان أنّه خمر ، فترتيب آثار الخمريّة باستصحاب خمريّة
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ١٧١.