المائع الخارجي ممّا لا مانع منه ، وأمّا استصحاب وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي المتّحد مع الخمر لترتيب آثار الخمريّة فلا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت (١).
فلا يكون استصحاب خمريّة هذا المائع استصحاب الفرد ، بل هو استصحاب الكلّي المتشخّص في الخارج ، فلا مانع من ترتيب آثار الكلّي ، وهكذا في أكثر الاستصحابات الموضوعيّة ؛ لعدم الفرق بين استصحاب إنسانيّة هذا الموجود وخمريّة هذا المائع في الكليّة.
نعم ، استصحاب بقاء وجود هذا المائع وإن كان وجوده ملازما لخمريّته إلّا أنّه لا يوجب ترتّب آثار الخمريّة.
وهذا طريق جيّد لحلّ الإشكال.
وأمّا المقام الثاني ، أي التفصيل بين ما يعبّر عنه بخارج المحمول وما يعبّر عنه بالمحمول بالضميمة من الأعراض ، فاستشكل عليه بعض الأعلام رحمهالله بأنّ ما ذكره من جريان الاستصحاب في خارج المحمول وعدم جريانه في المحمول بالضميمة إن كان المراد منه أنّ الاستصحاب يصحّ جريانه في الفرد من الأمر الانتزاعي لترتيب أثر الكلّي عليه ـ فيصحّ استصحاب ملكيّة زيد لمال ؛ لترتيب آثار الملكيّة الكلّيّة ، من جواز التصرّف له ، وعدم جواز تصرّف الغير فيه بدون إذنه ـ فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأوّل ، مع أنّ هذا لا يكون فارقا بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة ، فإذا شكّ في بقاء فرد من أفراد المحمول بالضميمة ـ كعدالة زيد مثلا ـ فباستصحاب هذا الفرد تترتّب آثار مطلق العدالة ، كجواز الاقتداء به ونحوه ، فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول
__________________
(١) الاستصحاب : ١٦٤.