بوجه من الوجوه ، بل يمكن أن لا يكون له في الواقع أيضا تعيّن ، كما إذا كان كلاهما طاهرا في الواقع.
الثالثة : أن نعلم بطهارة أحدهما بعنوان معيّن ونشكّ في انطباقه ، كما لو علمنا بطهارة إناء زيد وشككنا في انطباق هذا العنوان على هذا الإناء أو ذاك.
وحكم السيّد رحمهالله بنجاسة الإنائين في جميع هذه الصور الثلاث ؛ عملا بالاستصحاب.
ولا يخفى أنّ الدليل لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي قد يكون لزوم التناقض في الدليل صدرا وذيلا ، كما في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، بل انقضه بيقين آخر» ، فيحكم صدر الدليل بنجاسة الإنائين بالاستصحاب ، وذيله بطهارة أحدهما للعلم الإجمالي ، وقد يكون لزوم المخالفة العمليّة مع التكليف المعلوم بالإجمال ، وعلى هذا لا يجري الاستصحاب فيما كانت الحالة السابقة في الإنائين عبارة عن الطهارة ، فإنّ جريان استصحاب الطهارة في كليهما يوجب المخالفة العمليّة مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة فيهما عبارة عن النجاسة كما في ما نحن فيه ، فإنّ استصحاب نجاستهما والاجتناب عنهما لا يوجب المخالفة ، وهذا المبنى اختاره صاحب العروة في ما نحن فيه ولذا قال بجريان استصحاب النجاسة.
وردّ عليه المحقّق النائيني رحمهالله واختار عدم جريان الاستصحاب في جميعها ، لكن لا بمناط واحد ، بل حكم بعدم جريانه في الصورة الاولى والثالثة ، لكون الشبهة مصداقيّة ، فإنّا نعلم بانتقاض اليقين بالنجاسة بالطهارة بالنسبة إلى أحد الإنائين ، إمّا باليقين التفصيلي ـ كما في الصورة الاولى ـ وإمّا باليقين المتعلّق بعنوان معيّن شككنا في انطباقه ـ كما في الصورة الثالثة ـ فلا مجال