أن يكون بالعكس ـ كما إذا شككنا بطهارة الثوب ونجاسته ، وعلمنا بعد ساعة بطهارته قبل يومين ـ بل المعتبر كون المتيقّن سابقا على المشكوك فيه ، فالميزان في جريان الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث والشكّ الفعلي في البقاء ، وهما موجودان بالنسبة إلى كلّ واحد من الإنائين بخصوصه ، ولا يقدح في الاستصحاب احتمال كون هذا الإناء متعلّقا لليقين بالطهارة سابقا ، فإنّ الاستصحاب جار باعتبار اليقين الفعلي بحدوث النجاسة مع الشكّ في بقائها ، لا باعتبار اليقين السابق.
ومنه يظهر الحال فيما إذا كان اليقين متعلّقا بعنوان شكّ في انطباقه ، فإنّ عدم قدح احتمال انطباق عنوان تعلّق به اليقين في جريان استصحاب النجاسة أوضح من عدم قدح احتمال اليقين التفصيلي بطهارة أحدهما بعد كون الميزان فيه هو اليقين الفعلي لا اليقين السابق.
وما يحتمل في كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في بيان عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين : من فرض زمانين ـ أي يوم الجمعة ويوم السبت ـ بعد زمان العلم بعدم حدوثهما ـ أي يوم الخميس ـ أحدهما : زمان حدوث واحد منهما ، والثاني : زمان حدوث الآخر ، والشكّ في الآن الأوّل منهما ـ أي يوم الجمعة ـ وإن كان شكّا في وجود كلّ منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان ولكن لا يكون شكّا فيه بالإضافة إلى الآخر ، إلّا في الآن الثاني ، أي يوم السبت ؛ لأنّ الشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما لا يمكن إلّا بعد العلم بوجودهما ، فزمان الثالث ـ أي يوم السبت ـ زمان الشكّ في المتقدّم والمتأخّر أو الشكّ في وجود أحدهما بالإضافة إلى زمان وجود الآخر ، وهو ظرف العلم الإجمالي بوجود كلّ منهما ، إمّا في الزمان المتقدّم أو في الزمان المتأخّر ، ولما شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر