لم يحرز اتّصال زمان الشكّ باليقين ، بل يحرز الانفصال بين زمان الشكّ واليقين (١).
وفيه : أوّلا : أنّ هذا الاحتمال لا يناسب ظاهر استدلاله رحمهالله ، فإنّ تعبيره أنّه : «لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين» ، ومعناه تحقّق الاحتمالين : احتمال الانفصال ، واحتمال الاتّصال ، ولا يمكن حمل هذه العبارة على تحقّق الانفصال القطعي بينهما.
وثانيا : على فرض استفادة هذا الاحتمال من كلامه رحمهالله فإنّ الملاك في تحقّق اليقين السابق والشكّ اللاحق هو تحقّقهما في حال جريان الاستصحاب ، ولا دخل لزمان حدوث الشكّ واليقين هنا ، فعدم جريان استصحاب عدم كرّيّة في حال الملاقاة في يوم الجمعة ـ بلحاظ عدم تحقّق كلا الحادثين ـ لا يكون مانعا من جريانه في يوم السبت ، فإنّ بعد العلم بتحقّق الحادثين ـ أي يوم السبت ـ لا يتحقّق الفصل بين اليقين والشكّ ؛ لأنّنا نعلم بعدم الكرّيّة في حال الملاقاة ، والآن نشكّ في بقائه ، فنجري الاستصحاب. إلى هنا تمّ كلام صاحب الكفاية رحمهالله.
ويتحقّق نوع من التهافت بين صدر كلام استاذنا السيّد الإمام رحمهالله وذيله ، فإنّه يقول في ابتداء البحث : إنّ الشكّ في الاتّصال والانفصال عبارة اخرى عن الشبهة المصداقيّة لقوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وفي ذيل كلام صاحب الكفاية رحمهالله قائل بعدم ارتباط مسألة عدم إحراز الاتّصال بالشبهة المصداقيّة ، ثمّ يقول في بحث معلوم التأريخ : «ولعلّ الشبهة المصداقيّة أحد محتملات الكفاية».
وحاصل البحث في مجهولي التأريخ : أنّ الأثر إن كان مترتّبا على عدم
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٣٦.