هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي ، وأمّا إن كان العموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن الرجوع إلى العامّ إن لم يكن له معارض ، وإلّا فيتمسّك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصّص مأخوذا بنحو الظرفيّة ، وإن كان مأخوذا بنحو القيديّة لا يمكن التمسّك بالاستصحاب أيضا ، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر ، فتكون الصور على ما ذكره أربع :
الأولى : أن يكون العامّ من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذا في دليل التخصيص بنحو الظرفيّة.
الثانية : نفس الاولى مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيديّة. وحكمهما الرجوع إلى العامّ مع عدم المعارض ، وإلّا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الاولى ، وإلى أصل آخر في الصورة الثانية.
الثالثة : أن يكون العموم من قبيل العامّ المجموعي مع كون الزمان ظرفا.
الرابعة : نفس الثالثة مع كون الزمان قيدا. وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة ، وإلى أصل آخر في الرابعة ، وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العامّ فيهما ، إلّا فيما إذا كان التخصيص من الأوّل كخيار المجلس مع قطع النظر عن النصّ الدالّ على لزوم البيع بعد الافتراق ، فيصحّ في مثله الرجوع إلى العامّ ؛ لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعا لاستمرار الحكم حتّى يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى الدليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان ، فيتعيّن الرجوع إلى العامّ بعد زمان التخصيص ، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدئه زمان