الالتفات إلى الغبن ، فإنّ التخصيص قاطع للاستمرار ، وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل.
هذا ملخّص كلام صاحب الكفاية (١).
وكان لاستاذنا السيّد الإمام رحمهالله هنا كلام مفصّل وحكم المسألة عنده واحد ، وهو الرجوع إلى العامّ في جميع الصور ، وذكر لكلامه مقدّمات متعدّدة ، ونذكر منها ما هو اللازم والدخيل في المسألة حتّى تصل النوبة إلى النتيجة.
قال رحمهالله «يتّضح المرام بعد التنبيه على امور : الأوّل : أنّه يتصوّر ورود العامّ على أنحاء : فتارة يلاحظ المتكلّم الأزمنة مستقلّة على نحو العامّ الاصولي ـ أي الاستغراقي ـ مثل «أكرم العلماء في كلّ يوم» فكان لكلّ زمان حكم مستقلّ من حيث الموافقة والمخالفة.
وتارة يلاحظها بنحو العامّ المجموعي ، فكان لكلّ الأزمنة حكم واحد من حيث المذكور.
وثالثة يلاحظ الزمان مستمرّا على نحو تحقّقه الاستمراري كقوله «أوفوا بالعقود مستمرا أو دائما» لا بمعنى وجوب الوفاء في كلّ يوم مستقلّا ، ولا بنحو العامّ المجموعي حتّى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده ، بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرّا بحيث لو وفي المكلّف إلى آخر الأبد يكون مطيعا إطاعة واحدة ، ولو تخلّف في بعض الأوقات تكون البقية مطلوبة لا بطلب مستقلّ أو مطلوبيّة مستقلّة بل بالطلب الأوّل الذي جعل الحكم كلازم الماهيّة للموضوع ، فلو قال المولى : «لا تهن زيدا» فترك العبد إهانته مطلقا كان مطيعا له إطاعة واحدة ، ولو أهانه يوما عصاه ، ولكن تكون إهانته
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٤١ ـ ٣٤٣.