لا يكون كذلك ـ تدلّ على كون المقصود من الشكّ فيها هو ضدّ اليقين ، أعمّ من الظنّ والوهم والشكّ المتساوي الطرفين ، مضافا إلى أنّه لا يمكن تحصيل اليقين بالوضوء الصحيح الواقعي بالماء الطاهر الواقعي ، فإنّ احتمال عدم إباحة الماء وتحقّق أجزاء النجاسة فيه ، واحتمال عدم وصول الماء إلى البشرة ، وأمثال ذلك ليس بمنتف ، ومع ذلك قال الإمام عليهالسلام في رواية زرارة في استصحاب الوضوء : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وهكذا في روايته الاخرى في استصحاب طهارة الثوب.
ويستفاد من ذلك ـ كما ذكرنا سابقا ـ أنّ المراد باليقين فيها هو الحجّة ، فمقابله اللاحجّة ، فكأنّه قال : «لا ينبغي رفع اليد عن الحجّة بغير الحجّة» ، فلذا قلنا بجريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات الشرعيّة والعقلائيّة ، كما إذا قامت البيّنة على ملكيّة زيد لدار كذا ، ثمّ شككنا في بقاء ملكيّته له ، فيجري استصحاب بقاء الملكيّة ، وهكذا في مؤدّى الخبر الواحد وقاعدة اليد ونحو ذلك من الأمارات والحجج ، فلا يصحّ انحصار الاستصحاب بما قلّما يتّفق إن لم نقل بعدم اتّفاقه أصلا.
وذكرنا أيضا أنّ كلمة «نقض» في قوله : «لا تنقض اليقين» ناظرة إلى نفس اليقين وما يقوم مقامه بلحاظ تحقّق الاستحكام والإبرام فيه ، فلا يكون قابلا للنقض بما ليس كذلك ولا يرتبط بالمتيقّن ، فلذا لا فرق في المتيقّن بين كونه مستعدّا للبقاء أم لا؟
وبعبارة اخرى : لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع.
وأمّا بناء على ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمهالله ـ من كون اليقين بمعنى المتيقّن