وثانيا : أنّ جواب الإمام عليهالسلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» ـ المشعر بعدم علم الإمام عليهالسلام بحكم المسألة ـ في جواب السؤال عن حكم شخصيّ وواقعة شخصيّة لا يناسب مقامه عليهالسلام.
وثالثا : أنّ حكم الإمام عليهالسلام بالتخيير يكون في الواقع تقديم الخاصّ على العامّ وإلغاء الدليل العامّ ؛ فإنّ مفاده وجوب التكبير على من انتقل من حالة إلى اخرى ، ومفاد الخاصّ عدم وجوبه في ابتداء الركعة الثانية والثالثة.
ثمّ ذكر رواية اخرى تأييدا لما ادّعاه بقوله : «وكذا ما رواه عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : «صلّهما في المحمل» ، وروي بعضهم : «لا تصلّهما إلّا على وجه الأرض ...» (١) ، وواضح أنّ الروايتين من قبيل النصّ والظاهر ؛ لأنّ الاولى نصّ في الجواز ، والثانيّة ظاهرة في عدمه ؛ لإمكان حملها على أنّ إيقاعها على الأرض أفضل ، مع أنّه عليهالسلام أمر بالتخيير بقوله عليهالسلام : «موسّع عليك بأيّة عملت».
والإشكال عليه أيضا ما ذكرناه من عدم تناسب الجواب بالتخيير في واقعة شخصيّة مع مقام الإمام كما لا يخفى ، فالسيرة المستمرّة القطعيّة محكمة في تقديم الخاصّ على العامّ بلا ريب كما ذهب إليه المشهور.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.