الطائفة قدسسره ، فلا يظن بالسيرة ، فضلا عن القطع ، بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر ، كما يظهر من عبارته المحكيّة عنه في الاستبصار والعدّة ، وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى الأنصاري قدسسره في رسالة التعادل والتراجيح (١) ، فلاحظ.
وجوابه : أنّ لازم عدم كون الخاصّ مخصّصا للعامّ أن لا يبقى مجال للبحث عن العامّ والخاصّ في علم الاصول ، ولا بدّ من ملاحظة المرجّحات فيهما وتقديم ذو المزيّة أو التخيير ، مع أنّا نرى عدم حذف شيخ الطائفة البحث المذكور عن كتاب العدّة ، ومعناه التزامه بتخصيص العامّ بالخاص.
على أنّه لا نرى في كتبه الفقهيّة من المبنى المذكور أثرا ولا خبرا ، مع أنّ لازم الالتزام به ترتّب أحكامه عليه في الفقه ، مع أنّه لا يستفاد من عبارة كتاب العدّة والاستبصار هذا المعنى.
ثمّ قال : ويؤيّد عموم الأخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجّة عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانيّة وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ...» (٢).
ولا شكّ أنّ الثاني أخصّ من الأوّل مطلقا ، مع أنّه عليهالسلام أمر بالتخيير بقوله في آخر الخبر : «وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».
وجوابه : أوّلا : أنّ مكاتبات الحميري من حيث السند مورد للإشكال ، كما ثبت في محلّه.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩.