وقال : «إنّ موضوع التكليف إذا كان من الموضوعات التي لا يحصل العلم به إلّا بالفحص عنه ـ كالاستطاعة في الحجّ والنصاب في الزكاة ـ فلا يبعد القول بالملازمة العرفيّة بين التكليف ـ أي وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة ـ ووجوب الفحص ، فإنّ عدم لزوم الفحص هنا مستلزم للقول بعدم وجوب الحجّ على عدد كثير ممّن يكون مستطيعا بحسب الواقع بلحاظ عدم تفحّصهم ، وهذا المعنى لا يناسب مع مشروعيّة الحجّ ، فوجوب الفحص في هذه الصورة يستفاد من أصل مشروعيّة الحكم بمعونة الملازمة العرفيّة ، وإذا لم يكن الموضوع من هذا القبيل فلا يجب الفحص فيه» (١).
وهذا التفصيل في الشبهة الوجوبيّة قابل للقبول لا يخفى أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الحلّيّة عدم وجوب الفحص ، فوجوب الفحص يحتاج إلى الدليل ، لا عدمه ، وهكذا إطلاق أدلّة البراءة.
هذا تمام الكلام في اعتبار الفحص في جريان البراءة ، خذ فاغتنم.
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٠١.