استلزامه ذلك يكون عدم استلزامه من التخصيص بالأخصّ بطريق أولى ، ثمّ إنّه في صورة اختلاف الخاصّين من حيث الحكم قد يلزم من تخصيص الخاصّ بالأخصّ الاستهجان ، وقد لا يلزم.
وفي صورة توافق الخاصّين قد يستفاد وحدة الحكم من وحدة السبب ـ مثلا ـ وقد لا يستفاد ذلك ، بل لا طريق لنا لإحراز وحدة الحكم ؛ لكونهما حكمين مستقلّين.
وتفصيل حكم هذا الصور أن يقال : إذا كان الخاصّان متوافقين من حيث الحكم ، واحرز وحدة الحكم المشتمل على النهي في مقابل العامّ من طريق وحدة السبب أو من طرق أخر ، فلا بدّ من تخصيص الخاصّ بالأخصّ إن لم يلزم من تخصيصه به الاستهجان ، ثمّ تخصيص العامّ بالخاصّ المخصّص ، وإن لزم منه الاستهجان ، فيصير الخاصّ والأخصّ متعارضين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين ؛ لإحراز وحدة الحكم وعدم إمكان التخصيص ، فلا بدّ من الأخذ بأحدهما ، إمّا ترجيحا وإمّا تخييرا ، وتخصيص العامّ به.
وإن لم يحرز وحدة الحكم بل الظاهر كلاهما حكمان مستقلّان ولم يلزم من تخصيص العامّ بكلّ منهما الاستهجان ، فلا بدّ من تخصيص العامّ ، فيقال في المثال المذكور بوجوب إكرام العلماء غير النحويّين مطلقا كوفيّين كانوا أو غيرهم.
وإن لزم من تخصيص العامّ الاستهجان ، فتارة يلزم الاستهجان من التخصيص بالخاصّ فقط دون الأخصّ ، فاللازم حينئذ تخصيص الخاصّ بالأخصّ ، ثمّ تخصيص العامّ بالخاصّ المخصّص ؛ لأنّه الطريق المنحصر لرفع الاستهجان ومع إمكان ذلك لا وجه لطرح الخاصّ ، فإنّ الطرح إنّما هو مع عدم إمكان الجمع المقبول عند العقلاء ، وما ذكرنا مورد لقبولهم.