الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يعدّ لك في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصارى : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار» (١).
ونقله مرسلا عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي مع اختلاف يسير ، وذكر في ذيله : «فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، ثمّ أمر بها رسول الله فقلعت ، ثمّ رمى بها إليه ، وقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله :انطلق فاغرسها حيث شئت» (٢).
ونقله أيضا صاحب الوسائل (٣) عن الصدوق ، في الباب المتقدّم ، الحديث الأوّل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل ـ هو كثير الرواية قابل للاعتماد ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط ابن فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل ، يكره الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكى ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي خدرها منه ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعاه ، فقال : يا سمرة ، ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل علىّ بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، فاستأذن إذا أنت دخلت ، ثمّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يسرّك أن يكون عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلّا مضارا ، ثمّ قال : اذهب يا فلان ، فاقلعها واضرب بها وجهه».
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٨ ، الباب ١٢ ، من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٤ ، كتاب المعيشة ، باب الضرر ، الحديث ٨.
(٣) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٧ ، كتاب إحياء الاموات ، الباب ١٢ ، الحديث ١.