ونقله أيضا صاحب الوسائل (١) عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن عقبة بن خالد ـ وهو إماميّ قابل للاعتماد ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع شيء (نقع بئر) ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال (فقال) : لا ضرر ولا ضرار».
والمستفاد من الرواية أنّه مراده صلىاللهعليهوآله جواز استفادة أهل المدينة من ماء البئر زائدا على مقدار احتياج البساتين ، ولا يلزم الاستفادة منه بمقدار احتياجها ، وهكذا جواز استفادة أهل البادية من فضل ماء المزارع لإنبات كلاء وأكل الحيوانات منه.
ويكون مستندها أيضا ما ذكره صاحب الوسائل (٢) عن المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الارف وحدّدت الحدود ، فلا شفعة».
وفي نقل الصدوق قال بعد ذلك «ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم».
ونقل أيضا صاحب مستدرك الوسائل رواية عن دعائم الإسلام (٣) قال :روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن جدار الرجل ، وهو سترة بينه وبين جاره سقط ، فامتنع من بنيانه ، قال : «ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٠ ، في كتاب إحياء الاموات ، الباب ٧ ، الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٩٩ ، في كتاب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١.
(٣) مستدرك الوسائل ، كتاب إحياء الأموات ، الباب ٩ ، الحديث ١.