لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقّك إن شئت» ، قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدم أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال : «لا يترك ، وذلك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا ضرر ولا ضرار». وفي نسخة زاد كلمة «ولا ضرار» أيضا.
ونقل أيضا صاحب المستدرك عن الكتاب المذكور أنّه قال : روينا عن أبي عبد اللهعليهالسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «لا ضرر ولا ضرار».
وقال صاحب الوسائل في كتاب الإرث (١) ، قال الصدوق : «قال النبيّ صلىاللهعليهوآله الإسلام يزيد ولا ينقص ، قال : وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، وأمّا جملة «لا يزيده شرّا» في ذيل الرواية ، فلا نعلم كونها من النبيّ أو من الصدوق.
ومعنى الرواية أنّ كفر الوارث من موانع الإرث ، وأمّا إذا كان الوارث مسلما والمورّث كافرا ، فلا منع في البين ؛ إذا الإسلام يوجب الزيادة ولا النقيصة ، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وهذه المرسلة معتبرة بلحاظ أنّ الصدوق مع شدّة احتياطه نسبها إلى النبيّصلىاللهعليهوآله ، وكونها واجدة لشرائط الحجّيّة بنظره قطعا ، وهذا لا يكون أقلّ من توثيق مثل النجاشي بلا ريب.
ونقل أيضا في الكافي (٢) بسنده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٦ : ١٤ ، الباب ١ ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٩ و ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٣ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ٤.